السيد محمد صادق الروحاني
61
منهاج الفقاهة
ومنها الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان حقي فكيف طريقي في الخلاص { 1 } هذا إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص وإلا فلا يجوز ، ويمكن الاستدلال عليه بحكاية { 2 } هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقولها إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي ، فلم يرد صلى الله عليه وآله عليها غيبة أبي سفيان ، ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام أمكن الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال : { 3 } جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : إن أمي لا تدفع يد لامس ، فقال : احبسها . قال : قد فعلت ، قال صلى الله عليه وآله : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال صلى الله عليه وآله : فقيدها فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل الخبر .
--> 1 ) المستدرك ، باب 134 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث 4 . 2 ) الوسائل ، باب 48 ، من أبواب حد الزنا ، حديث 1 .